بغداد/ الاصداء الاخبارية
فصل الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الأحد، مواد تتعلق بحل هيئة المساءلة والعدالة.
وبحسب التميمي:
– جاء في المادة 135 ثانيا من الدستور انه لمجلس النواب حل هيئة المساءلة والعدالة بعد الانتهاء من عملها بالاغلبية المطلقة.
– عند الرجوع لقانون هذه الهيئة 10 لسنة 2008 اوجبت المادة 19 منه على أن تقوم هذه الهيئة بتقديم تقرير فصلي الى مجلس النواب عن الإجراءات التي اتخذتها، كونها اي هذه الهيئة ترتبط بمجلس النواب وتخضع لرقابته، اذن هي ملزمة باشعار مجلس النواب هل انهت أعمالها ام لا، ولمجلس النواب كذلك الاستفسار منها عن ذلك بحكم المادة 19 من قانون هذه الهيئة اي المساءلة والعدالة.
– الزمت المادة 24 من قانون هيئة المساءلة والعدالة ان تقوم هذه الهيئة بإعداد أرشيف عن المشمولين ووضائفهم واحالته الى مجلس الوزراء حتى يقوم الاخير بتعميمه على الجهات الحكومية والمنظمات وهذا من اجل عدم تعيينهم مرة أخرى..وحتى يعمل مجلس الوزراء بحكم المادة 135 من الدستور باشعار البرلمان بانتهاء عمل هذه الهيئة اي بالتنسيق.
– وقالت المادة 25 من قانون هيئة المساءلة والعدالة انه لمجلس النواب حل هيئة المساءلة والعدالة بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء بعد التأكد من خلال ماتقدمه الهيئة الى مجلس النواب من تقارير فصليه كما قلنا وينهى تنسيق القضاة والموظفين ويتم تنسيب الموظفين في دوائر الدولة.
– حل هيئة المساءلة والعدالة هنا لايحتاج إلى تشريع قانون جديد لان طريقة الحل رسمها المشرع مع كل الإجراءات في قانون الهيئة النافذ 10 لسنة 2008 بالتالي فإذا ما قرر مجلس النواب الحل فان قراره هذا هو امتداد وتكملة للاجراءات القانونية التي رسمها القانون رقم 10 لسنة 2008 وتعد امتدادا لهذا القانون الذي ابقى مسألة الحل مفتوحة وبحل هذه الهيئة ينتهي القانون لوجود المادة 25 من القانون أعلاه التي اجازت ذلك.
وأوضح الخبير القانوني: “ولو اراد المشرع إنهاء عمل الهيئة بقانون جديد لنص على ذلك لكنه وضع الإجراءات بعد الحل وترك التفاصيل لمجلس النواب في قرار التصويت، اي بمعنى اخر ان قرار حل هيئة المساءلة والعدالة من البرلمان يعتبر امتداد للقانون رقم 10 لسنة 2008 الذي ابقى نفسه مفتوحا لحين التصويت على قرار الحل كون عمل الهيئة انتقالي ومؤقت”.